قانون تنمية البحيرات | مزايا متعددة لمراكب البحث العلمي .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
حمى قانون تنمية البحيرات، البحيرات وشواطئها عن طريق تنمية الثروة السمكية والأحياء المائية واستغلالها بالشكل الأمثل، لذلك يعد من القوانين المهمة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفي هذا الإطار وضع القانون ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية، حيث نصت المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:
- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.
- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.
- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.
- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.
الإجراءات:
- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.
- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحياء المائية الثروة السمكية الثروة المائية الجهات المعنية
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.