أقدم تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة ويدرس بمتوسطة المأمون في حي الأمير عبد القادر (الفوبور) بقسنطينة على محاولة تقليد إحدى لقطات الأفلام. بإخراجه سكيناً بغية الاعتداء على الأستاذة أثناء الدرس، عندما كانت بصدد الكتابة على السبورة.

ولحسن الحظ فإن الأستاذة لم تصب بأي جروح، وتم توقيف التلميذ على خلفية فعلته.

حيث اعترف بأنه كان يحاول تقليد لقطة شاهدها في أحد الأفلام. مشيراً إلى أن علاقته بالأستاذة جيدة ولا توجد أي خلافات أو مشاكل بينهما. في حين لم تقم الأستاذة، حتى الآن، برفع شكوى للجهات الأمنية.

وحسب ما علمته مصادر النهار فإن الأستاذة اكدت أن علاقتها بالتلميذ طيبة ولا توجد أي خلفيات بينهما.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي

تضمن قانون العقوبات عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية به ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

أمين الفتوى يعلق على فيديوهات بمواقع التواصل للسخرية من جهود الدولةوصلة سخرية من عمرو أديب بعد رجوع الأهلي في قرار الانسحاب من الدوري«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديدالهدهد: القرآن الكريم يحذر من السخرية وآثارها المدمرة على المجتمع

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرا لأحد.. ومش هنقطع عيش حد
  • "مش هنقطع عيش حد".. محافظ بورسعيد: الشاطئ ليس حكرا لأحد وسيظل مفتوحا لأبناء المدينة
  • ضبط طالب طعن أخر بسكين بسبب أولوية المرور بدمياط
  • بيان رسمي.. نفي واقعة الاعتداء على طالبة بمحافظة مسقط
  • في ذكرى ميلادها.. تشييع مهيب لجثمان أستاذة أرفود شهيدة الواجب المهني
  • الإعدام للمتهم بقتل شخص بسبب خلافات بينهما بالقليوبية
  • الإعدام شنقًا لتاجر خردة قتل شخصًا بسكين في القليوبية إثر خلافات سابقة
  • شخص يفشل في تقليد تامر حسني يثير السخرية.. فيديو
  • إيمي لو وود تتلقى اعتذارا من برنامج SNL بعد تقليد شخصيتها في The White Lotus
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي