«القومي للبحوث» يفتتح البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
افتتحت الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، البرنامجين التدريبيين: «البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات» في دورته الرابعة والسبعين، و«برنامج المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها» في دورته السابعة.
مواجهة قضايا المخدراتجاء الافتتاح بحضور ل من اللواء دكتور أحمد الجيزاوي، مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة السابق، واللواء دكتور جواد عبود، مدير معهد التدريب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق.
ويشرف على «البرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات» كل من أ. د. إيناس الجعفراوي، وأ. د. مجدي علي حسن، والإشراف المساعد من قبل أ. إبراهيم الحضري، وولاء فؤاد، ويهدف البرنامج إلى توفير فهم شامل لطبيعة الظاهرة والتحديات التي تواجه مكافحتها، إضافة إلى تطوير مهارات المشاركين في مواجهة قضايا تعاطي وإدمان المخدرات والوقاية منها.
أما «برنامج المداخل والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها»، فهو بإشراف د. مروة مدحت، رئيس قسم كشف الجريمة، وإشراف مساعد د. محمد جابر، وأحمد جمال. يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في الكشف عن الجرائم ومكافحتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة إدمان المخدرات الادارة العامة لمكافحة المخدرات التقنيات الحديثة الدراسات العليا برنامج التدريب تطوير مهارات كشف الجريمة أحدث أحمد جمال لمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
عقوبات تأديبيةوأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.