بدء استقبال طلبات تراخيص الغوص لصيد الصفيلح
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، فتح باب استقبال طلبات تراخيص الغوص لصيد ثروة الصفيلح للعام الجاري 2024م، وذلك خلال الفترة من يوم 29 من شهر سبتمبر الماضي وإلى يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، وفقا لشروط وأولويات وضعتها الوزارة بناء على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 والقرارات اللاحقة بذات الشأن، علما بأن موسم صيد ثروة الصفيلح سوف يكون خلال الفترة من 3-12 من شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري رقم 181/2024.
ومن أهم الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة: التقدم بالطلب للحصول على الترخيص حسب الإعلان والحصول على ترخيص مزاولة مهنة صيد ساري المفعول، وألا يكون قد أدين في مخالفة قانون الثروة المائية الحية واللائحة التنفيذية خلال مدة عامين من تقديم الطلب، وأن يكون من الصيادين الحاصلين على تراخيص غوص سابقة ويستثنى من هذا الشرط الصيادين المقيمين في ولايات سدح ومرباط وسداد الرسم المقرر للترخيص.
ومن الأولويات للحصول على تراخيص الغوص لصيد الصفيلح للعام الجاري 2024م: الصيادون الذين مارسوا غوص وصيد الصفيلح خلال الموسم السابق عام 2019م، والصيادون المقيمون في الولايات التي يوجد فيها مخزون الصفيلج والصيادون المتفرغون بشكل كامل لمهنة الصيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيا .. وقف تراخيص المنشآت الطبية حال المخالفة | تفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وجاء مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بهدف تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبات في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي جاءت كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.