ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم تبرئة فنيي شئون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد، وذلك لما نُسب إليهما من عزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا علي أرض زراعية ببناء حظائر مواشي بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.


ونسبت إليهما النيابة الإدارية، أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما، بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول: لم يقم باتخاذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013/2014، وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشى بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة (200 ) متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة زمام الجمعية الزراعية بالبصراط (الثاني) مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، (الثالث) مساحة (400) متر تقريبًا بذات الحوض، بالمخالفة النصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ونسبت الي الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرسان يخارج الحيز العمراني على مساحة (220) متر مربع تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين، تأسيسًا علي أن المحالين لا يسالان عن هاتين المخالفتين وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الإختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني الواردة إلي المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشئون الهندسية ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية المحكمة الادارية العليا تقریب ا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مقالات مشابهة

  • إلغاء براءة فنيي هندسة سمحا ببناء حظائر للمواشي بأرض زراعية في الدقهلية
  • «الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
  • سمحا ببناء حظائر مواشي بأرض زراعية.. إلغاء براءة فنيين هندسة
  • الإدارية العليا تلغي قرار استبعاد فتاة من وظيفة معاون نيابة إدارية
  • الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل
  • متفوقة علميًا وطيبة السمعة.. الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة