محافظ الأقصر يسلم عقد تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالزينية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سلم المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، للمواطن صابر عاشور على عبيد، عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، بعد استيفائه الاشتراطات المطلوبة، وذلك بحضور العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحمد إسماعيل مدير إدارة أملاك الدولة.
وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم تسليم 2716 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وأكد " عمارة " أن استلام العقد يعد سندًا قانونيًا للمواطن، مشيرًا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصًا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم.
جدير بالذكر أن مركز الزينية قام بتسليم 204 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، وبذلك يكون تم الانتهاء من موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الزينية.
وكان محافظ الأقصر قد أعلن أنه تم مد آخر موعد دفع رسوم الفحص والمعاينة لاستكمال إجراءات تقنين أراضي الدولة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات فى ظل العمل بالقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧حتى 5 اكتوبر ٢٠٢٤، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم سداد الرسوم.
وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التزام كافة الجهات المنوطة بتنفيذ خطة المحافظة لرفع معدلات الأداء ونسب التنفيذ من خلال العمل على المهام المتضمنة الانتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وجاهزة للتعاقد، وإرفاق إيصالات السداد بالعقود المدرجة بالمنظومة، وسحب الأرض وإلغاء التعاقد فى حالة التقاعس عن السداد، وذلك بالتوازى مع مهام الإنتهاء من الملفات تحت المعاينة والتدقيق ومهام إتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أصحاب الملفات غير الجادة، كما تم بحث الموقف التفصيلى للمعاملات التى تم إصدار بها نموذج 7 مؤقت طبقًا لقانون التصالح ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولاستكمال ملف التصالح وحصول المواطن على النموذج النهائي يجب على المواطنين الحاصلين على نموذج ٧ مؤقت ضرورة دفع رسوم الهيئة الهندسية.
وأكد محافظ الأقصر خلال الأجتماع على رؤساء المراكز والمدن على أهمية التواصل والاحتكاك المباشر واليومي مع المواطنين، وحل جميع مشكلاتهم بشكل فوري، مع عمل تقرير من كل مركز ومدينة بمدى التزاماهم بالتكليفات والخطط الموضوعة والبرامج الزمنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أملاك الدولة محافظ الأقصر تقنين أراضي أملاك الدولة الزينية أراضی أملاک الدولة محافظ الأقصر تقنین أراضی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.