لتفادى الغرامة.. هذه المدفوعات يتم سدادها بالدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خدمات الدفع الإلكترونى .. واحدة من أهم الخدمات التي أصبحت متواجدة بمختلف الأماكن العامة من مراكز تجارية وغيرها، خاصة مع تبنى الكثير من التجار ومقدمى الخدمات لتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة التي يسرت علي المواطن تحويل الأموال وسداد الفواتير دون مجهود وعناء.
ووضع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضوابط تحصيل عددا من المدفوعات من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي التي تنفذه الدولة بمختلف مؤسساتها.
ونصت المادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
غرامة عدم استخدام الدفع الإلكترونى
ووفقا للمادة (7) يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة في المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام (المادة 5).
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اقساط الضرائب الغرامات الجمارك الاراضى سداد الفواتير الدفع الإلکترونى هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
عاقب قانون العقوبات على جريمة إفشاء اسرار المرضى بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لردع كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر.
ونصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.