لتفادى الغرامة.. هذه المدفوعات يتم سدادها بالدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خدمات الدفع الإلكترونى .. واحدة من أهم الخدمات التي أصبحت متواجدة بمختلف الأماكن العامة من مراكز تجارية وغيرها، خاصة مع تبنى الكثير من التجار ومقدمى الخدمات لتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة التي يسرت علي المواطن تحويل الأموال وسداد الفواتير دون مجهود وعناء.
ووضع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضوابط تحصيل عددا من المدفوعات من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي التي تنفذه الدولة بمختلف مؤسساتها.
ونصت المادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
غرامة عدم استخدام الدفع الإلكترونى
ووفقا للمادة (7) يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة في المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام (المادة 5).
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اقساط الضرائب الغرامات الجمارك الاراضى سداد الفواتير الدفع الإلکترونى هذا القانون
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.