لتفادى الغرامة.. هذه المدفوعات يتم سدادها بالدفع الإلكترونى
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
خدمات الدفع الإلكترونى .. واحدة من أهم الخدمات التي أصبحت متواجدة بمختلف الأماكن العامة من مراكز تجارية وغيرها، خاصة مع تبنى الكثير من التجار ومقدمى الخدمات لتطبيقات الدفع الإلكترونى المختلفة التي يسرت علي المواطن تحويل الأموال وسداد الفواتير دون مجهود وعناء.
ووضع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ضوابط تحصيل عددا من المدفوعات من خلال الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي التي تنفذه الدولة بمختلف مؤسساتها.
ونصت المادة (5) يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون.
- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
غرامة عدم استخدام الدفع الإلكترونى
ووفقا للمادة (7) يُعاقب بغرامة لا تقل عن "٢%" اثنين في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز "١٠%" عشرة في المائة من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام (المادة 5).
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادى تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفع الالكترونى اقساط الضرائب الغرامات الجمارك الاراضى سداد الفواتير الدفع الإلکترونى هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:
حقوق الاجئين في القانون
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.
التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي
وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.
كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.