خلاف ينتهي بجثة.. تفاصيل مقتل شاب طعنافي مشاجرة بأوسيم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة مقتل شاب على يد آخر بطعنة نافذة خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمنطقة أوسيم.
أمرت النيابة بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة مركز شرطة أوسيم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية تبين وقوع مشاجرة بين الضحية وأحد الأشخاص على إثر خلافات سابقة بينهما، فاستل المتهم سلاحا أبيض وسدد للشاب طعنة نافذة أسقطته قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«جرح غائر بالرأس».. تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل شاب في الهرم
«مش عارف أنام من عياطها».. أب يقتل طفلته الرضيعة بعد وصلة ضرب في السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طعن الجيزة مشاجرة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث مقتل شاب حوادث الأسبوع قتيل مقتل حوادث خلافات أوسيم خلاف قتل شاب طعن شاب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٩٦):
تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.
المادة (۱۹۷):
تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة (۱۹۸):
تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة (۱۹۹):
تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.
ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة (٢٠٠):
تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
المادة (٢٠١):
تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.