أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تلقى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف يتضمن أعمال ونتائج المرحلتين الأولى والثانية من جهود البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، والتي تضمنت توثيقا لشهادات 126 جريحا وأفراد أسرهم ممن يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إلى أن الملف تضمن أيضا توثيقا لتعنت سلطات الاحتلال في منع تدفق أهم المساعدات المنقذة للحياة بين نوفمبر 2023 ومايو 2024، قبل أن يتوقف تدفق القسم الأكبر من المساعدات عقب احتلال قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وخط الحدود الفاصل بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة المحتل وهي المنطقة المعروفة بمحور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا.

جهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية

وكان كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان قد شكلا فريقا من خبراء التحقيق الميداني وحصلا على تصريح من السلطات المصرية للقيام بجهود توثيقية للجرائم الإسرائيلية، وقام الفريق خلال المرحلتين الأولى والثانية (من فبراير إلى يونيو) بزيارة 22 مستشفى من بين 111 مستشفى يتلقى فيها 5500 جريح ومريض فلسطيني الرعاية الطبية، في 12 محافظة مصرية من بين 26 محافظة تضم المستشفيات.

ولفتت المنظمة إلى أن الفريق زار معبر رفح الحدودي ومركز تنسيق المساعدات الإنسانية بالعريش ومستشفيات شمال سيناء، حيث قام بتوثيق منهجية الاحتلال الإسرائيلي في الحد من المساعدات الجوهرية والضرورية، على نحو يدعم الاتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023، فضلا عن طائفة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت العربية لحقوق الانسان أن الفريق سبق وأن قدم موجزا عن الاستنتاجات إلى لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإلى الدورة 55 للمجلس في نهاية مارس 2024، وإلى المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة فرانشسكا ألبانيز خلال زيارتها للقاهرة في أبريل 2024، وتبادل المعلومات مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية هيومان رايتس ووتش خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2024.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معبر رفح مستشفيات شمال سيناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لحقوق الإنسان العربیة لحقوق

إقرأ أيضاً:

«النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وافق مجلس النواب، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة (214) والتي تنص على.. يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ووافق ععلى المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما تمت الموافقة على المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم آجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مواد منظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

كما أقر مجلس النواب عددًا من المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها:

أقر المجلس المادة (196) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي.. مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، 124 من هذا القانون.

كما وافق مجلس النواب على المادة (197) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على.. يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

ووافق النواب على المادة (198) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على.. يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

إقامة الدعوى الجنائية

وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

كما وافق مجلس النواب على المادة (199): إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمراً مكتوباً بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها. ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ووافق المجلس على المادة (200) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة، فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

كما وافق النواب على المادة (201) وتنص على.. يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش: إيطاليا متهمة بحماية المطلوبين لدى الجنائية الدولية
  • عضو القومي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين مخالف للمواثيق الدولية ويهدد الأمن القومي العربي
  • الصحة اللبنانية: 8 جرحى جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدتي مجدل سلم ومارون الراس جنوبي البلاد
  • عضو بـ«الشيوخ»: تقرير حقوق الإنسان في جنيف يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • منظمات المجتمع المدني تنظم وقفات تضامنية حاشدة لدعم حقوق الفلسطينيين ورفض التهجير
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لحقوق الإنسان بجنيف
  • عضو بـ«النواب»: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان
  • «النواب» يقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في قانون الإجراءات