سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024

المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية عن اعتماد آلية جديدة لإحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة، في خطوة تهدف إلى حماية هذه الممتلكات من التلاعب والتزوير. ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية من الناحية النظرية، فإنها تثير العديد من التساؤلات حول فعاليتها ونجاعتها في واقعٍ يعاني من الفساد والإهمال.

تعاني العراق منذ سنوات طويلة من قضايا الفساد، خصوصًا في مجال العقارات. العديد من التقارير تشير إلى حالات استيلاء غير قانوني على ممتلكات الدولة، مما يجعل من الضروري وجود آليات واضحة وفعالة لحماية هذه الأصول. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكن هذه الآلية الجديدة من مواجهة قوى الفساد المستشرية في البلاد؟

قاعدة بيانات موثوقة: هل هي كافية؟

مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، أشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعقارات لضمان حفظها. ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى دقة وموثوقية هذه البيانات. هل ستكون هناك آليات رقابية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري؟ وهل ستحمي هذه القاعدة من التدخلات الخارجية والتلاعب؟

لجنة مختصة: الأمل في التنفيذ الفعلي

تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية التسجيل العقاري قد يبعث على الأمل في إمكانية تنفيذ هذه الآلية بشكل فعلي. ولكن، هل ستتوفر الموارد اللازمة والشفافية المطلوبة للعمل بجدية؟ تجارب سابقة أثبتت أن تشكيل اللجان قد لا يكون كافيًا دون وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد.

خطوات نحو الأمام أو مجرد وعود؟

بينما تتطلع وزارة العدل إلى تحسين إدارة الأملاك الحكومية، يتساءل الكثيرون عن قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعلي. إن الوضع السياسي والاقتصادي المعقد في العراق يتطلب أكثر من مجرد إجراءات شكلية؛ بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تستند إلى الشفافية والمحاسبة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط  لحماية الشهود والمبلغين.


في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن


فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
 

مقالات مشابهة

  • إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
  • وزير العمل: تأمين طبي للعمالة غير المنتظمة.. ووضع آليات لضمان وصوله للمستحقين
  • تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟
  • تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟ - عاجل
  • ترامب يعيد تشكيل وزارة العدل
  • التجارة العراقية تستنفر لحماية الخزين الغذائي من مياه الأمطار
  • فلسطين.. إطلاق نار بشكل كثيف من آليات الاحتلال تجاه منازل المواطنين في غزة
  • مكي عرض مع وفد الاتحاد الاوروبي ملفات التعاون المشترك
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
  • اجتماع يناقش آليات تنفيذ جائزة تنمية نفط عمان بتعليمية جنوب الشرقية