بغداد اليوم -  
الجنائية المركزية: خمسة احكام بالحبس الشديد بحق ضابط لقيامه باستلام مبالغ مالية خلافا للقانون

بغداد / إعلام القضاء
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية خمسة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم ، بحق ضابط برتبة رائد لقيامه باستلام مبالغ مالية من المواطنين خلافاً للقانون.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان قام بمساومة وابتزاز المواطنين وأصحاب المحلات والكراجات ضمن قاطع مسؤوليته في منطقة الاعظمية لغرض الحصول على مبالغ مالية منهم شهرياً، لافتاً إلى أنه يقوم بتهديد المواطنين بغلق محلاتهم وأماكن عملهم في حال لم يتم دفع الأموال".

 
وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام  القرار 160/ ثانيا/ 1 لسنة 1983 وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال باحكام المادة 132 / 3 منه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • القبض على 5 مخالفين استغلوا الطرق والارصفة كـ كراجات في بغداد
  • الصحة تكشف وضع المعامل المركزية بعد الحريق.. وموعد استقبال المواطنين (صور)
  • ليلة رعب في وسط البلد.. حريق وزارة الصحة يفزع المواطنين|الحماية المدنية تسيطر على حريق المعامل المركزية والجهات الأمنية تحقق بالواقعة
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
  • الأدلة الجنائية تعاين مبنى المعامل المركزية بوسط القاهرة
  • تعرف على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة.. تفاصيل
  • "جريمة منتصف الليل" الحلقة 13: تهديدات وابتزاز وخطف غامض يزيد الأحداث تعقيدًا
  • موجات الحر الشديد تسرّع الشيخوخة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج