«القومي لبحوث الإسكان» يتولى أعمال دهانات البناء
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزير الإسكان رقم 891 لسنة 2024، بشأن تولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفة والتعريف والتدريب عليها، والخاصة بأعمال الدهانات، وذلك بناء على قرار الوزير، في العدد رقم 215 في 30 سبتمبر 2024.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أنه يجرى العمل بالمواصفة الفنية لبنود أعمال الدهانات.
يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفة والتعريف بها والتدريب عليها.
وجاء في المادة الثالثة:ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزارة الإسكان الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.