أستاذ تخطيط عمراني: سكن لكل المصريين تخاطب فئتي محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الدولة أطلقت مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تخاطب فئة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية على نموذجين، الأول 75 متر عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والنموذج الثاني 90 متر عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، موضحا أنّه سيجرى تسليم الوحدات كاملة التشطيب، بهدف تقليل التكاليف على المواطن وتجنبه متاعب التشطيب الطويلة.
وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الوحدات السكنية التي توفرها الدولة المصرية تتصل جميعها بعناصر البنية الأساسية إذ تتوافر مياه صالحة للشرب وصرف صحي وشبكة طرق وكهرباء، كما توجد الكثير من الخدمات والمرافق العامة، مشيرا إلى أنّ الوحدات تُسلم بالتقسيط على فترات طويلة تصل إلى 30 عام بما يتناسب مع فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وواصل، أنّ الحكومة المصرية توفر الدعم اللازم للمواطن فيما يتعلق بالمناطق السكنية، إذ تسهل الدفع، وتحرص على التنوع الجغرافي للوحدات السكنية، كما أنّ «سكن لكل المصريين» من أهم المبادرات التي تهتم بتوفير الوحدات لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محدودی ومتوسطی الدخل
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة