تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.
ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.
عقوبة جرائم التزوير
وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير قانون العقوبات التقارير الطبية الرشوة
إقرأ أيضاً:
مشاهير × المحاكم.. بث مباشر يعاقب سوزي الأردنية
اخبار المشاهير دائما ما يتابعها الجمهور، وربما أكثر الاخبار متابعة التي ترتبط بقضاياهم داخل أروقة المحاكم، فخلال الفترة الأخيرة صدرت أحكام ضد مشاهير وتنوعت الأحكام الصادرة فيها ما بين الغرامة والحبس والبراءة.
وخلال حلقة من سلسلة حلقات "مشاهير × المحاكم"، نستعرض واقعة سب سوزي الأردنية لوالدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء واستغلال شقيقتها المعاقة لتحقيق نسبة مشاهدات، وحبسها سنتين من قبل محكمة الجنح، قبل أن تقوم محكمة جنح مستأنف بقبول استئنافها وإلغاء حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.
سنستعرض الواقعة من بدايتها وحتي النهاية...
ــ
المحطة الأولى
في 17 نوفمبر الماضي قررت محكمة الجنح بحبس المتهمة سنتين وتغريماها 300 ألف جنيه.
المحطة الثانية
تقدمت المتهمة باستئناف على الحكم، لتحدد محكمة جنح مستأنف جلسة 29 ديسمبر الماضي لنظر استئناف المتهمة.
المحطة الثالثة
خلال نظر أولى جلسات استئناف حكم الحبس، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية وحجز الدعوي للحكم.
المحطة الرابعة
قضت محكمة جنح مستأنف، في 12 يناير الجاري، إلغاء حبس المتهمة سنتين، وقررت تغريمها 300 ألف جنيه.
مشاركة