أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.

وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.

وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.

ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).

ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .

 

كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان صدينة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان

إقرأ أيضاً:

تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون

تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.

 

ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

 

عقوبة جرائم التزوير

 

وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

 

كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

 

مقالات مشابهة

  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • جدول جديد لتشغيل القطار الكهربائي الخفيف اعتبارا من أول أكتوبر المقبل
  • تفاصيل مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية أثناء عمله في أكتوبر
  • مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية بمدينة 6 أكتوبر
  • مقتل رجل أعمال سعودي في مصر.. ماذا أهدى المجني عليه لقاتله قبل الجريمة؟
  • مقتل رجل أعمال سعودي في مصر.. ماذا أهدى المجني عليه لقاتله قبل الجريمة؟ - عاجل
  • القومي للمرأة يُشيد بمسلسل برغم القانون ويشكر القائمين عليه
  • القومي للمرأة يشيد بمسلسل "برغم القانون" ويشكر القائمين عليه
  • قومي المرأة يشيد بمسلسل برغم القانون ويشكر القائمين عليه