غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف أدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الاماكن العامة او الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم أنتشرا داخل المجتمع المصري.
وأقر القانون علي تشديد العقوبة علي التنمر إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل.
وتستعرض ( البوابة نيوز ) عقوبة جريمة التنمر بعد تشديد عقوبتها.
وتكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني ، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الادني للعقوبة .
وعرفت المادة التنمر في صدرها بانه كل قول او استعراض قوة او سيطرة للجاني او استغلال ضعف للمجني عليه او لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس او العرق او الدين او الاوصاف البدنية او الحالة الصحية او العقلية او المستوي الاجتماعي بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شانه او اقصائه من محيطه الاجتماعي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي التنمر المجتمع المصري مكان العمل البوابة نيوز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 10 آلاف جنيه
لعل القليل من الأزواج قد يعرفون أن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، فيما أن مقدار تلك الكفارة الكبير يسترعي الانتباه والبحث ، خاصة وأن مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها، تعد أحد الأمور التي قد لا يعرفها كثير من الأزواج، وهي أن هناك أيام من كل شهر لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته، حيث إنه يحرم جماع الزوجة في أيام حيضها ، ويختلف الحكم بحسب التعمد والخطأ ، وكذلك مقدار كفارة جماع الزوجة حسب توقيته في أول فترة الحيض أم في آخرها، وحيث إن معرفة الأزواج بأن من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة تتجاوز العشرة آلاف جنيها ، من شأنها أن تقيهم الوقوع في هذا الإثم.
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء إن من جامع زوجته بهذه الأيام من كل شهر عليه كفارة ، وهي أيام حيضها، حيث لا يجوز شرعًا جماع الزوجة في فترة الحيض كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».
وأوضح «جمعة» في مسألة من جامع زوجته بهذه الأيام عليه كفارة خلال إجابته عن سؤال: (تطهرت من الحيض ودخل بي زوجي وبعد المعاشرة اكتشفت أن الحيض لم ينتهى فما حكم ذلك؟) ، أن من جامع زوجته في هذه الأيام - أثناء حيضها- فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، أما في واقعة السؤال فليس هناك حكم ولكنه قدر .
وتابع: فهذا خطأ وهذا يسمونه الحادثة فلا عمد فيه، فهذه الحادثة قدرية ، على إن بعض الفقهاء اعتبر ذلك من إتيان الحائض في آخر حيضها، منوهًا بأنه على من جامع زوجته في هذه الأيام -فترة حيضها- إذا كان يعلم أو يشك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم - جعل في ذلك كفارة نصف دينار.
مقدار كفارة من جامع زوجتهوأردف: أي أن من أتي من أتى حائضًا في أول حيضها فعليه دينار ، ومن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار، وهذا في حال العلم والعمد، موضحًا أن الدينار يعادل 4 جرام وربع من الذهب جاهلية وإسلامًا وكان يصكه الرومان وهو موجود إلى يومنا هذا واسمه دينار هرقل وهو موجود في المتاحف منه كمية كبيرة.
وتابع: وعند وزنه تبين أنه 4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، لو كان عمدًا أو شكًا يكون عليه كفارة بقيمة نصف دينار عما فعل ، وتخرج هذه الكفارة للفقراء والمساكين في شكل نقدي أو إطعام وقد تمنح لفرد أو أكثر، إذن هناك كفارة ولكن لمن كان متعمدًا .
ونبه إلى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حدد كفارة من جامع زوجته في الفترة الأولى من الحيض فكفارته دينار، والدينار يساوي بـ4 جرامات وربع من الذهب عيار 21 ، أما من جامع زوجته في وسط الفترة أو آخرها فكفارته نصف دينار ، وبحسبة بسيطة فالدينار يساوي حاليا 20 ألف و315جنيه، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يساوي 4780 جنيه ، وعليه فإن نصف الدينار يساوي 10 آلاف و157 جنيه ويتم اعطاؤهم لمستحقي الصدقة من الفقراء والمساكين.
حكم من جامع زوجته أثناء حيضهاورد في حكم من جامع زوجته أثناء حيضها ، أن وقوع الجماع فترة الحيض له حالتان: أولًا: إما أن يقع نسيانًا أو خطأً بأن يغلب على ظن الزوجة أنها قد طهرت، والحقيقة أنها ليست كذلك، ففي هذه الحالة يرجى أن لا يؤاخذ الله تعالى الزوجين به، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه.
وورد أنه لا يلزم الزوجين شيء في هذه الحالة، وثانيًا: أما إذا وقع الجماع من عامدٍ مختارٍ عالمٍ بالتحريم، فالواجب حينئذٍ التوبة والاستغفار من هذه المعصية. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد، العالم بالتحريم، المختار...» وهذا كماورد في كتاب "مغني المحتاج" (1/ 110)، ويستحب في هذه الحالة التكفير بإخراج قيمة دينار ذهب «أي وزن 4,25 جرام من الذهب الصافي عيار 21» إذا وقع الجماع أول الحيض، وبنصف دينار إذا وقع آخره.
و يقول الإمام الرملي رحمه الله: "يستحب للواطئ -مع العلم وهو عامد مختار- في أول الدم تصدق ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، أو ما يكون بقدره، وفي آخر الدم بنصفه" انتهى من "نهاية المحتاج" (1/ 332)، وفي الحالتين لا يجب على الزوجة الاغتسال من الجنابة، وإنما يكفي الاغتسال بعد الطهارة من الحيض عن الحدث الأكبر، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "لو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا".
وقالت دار الإفتاء، إنه يحرم جماع المرأة الحائض، مستشهدة بقول الله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (البقرة: 222)، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» [سورة البقرة: 222] حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.