أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، حيث يكون لدى البعض من النساء ميراث لدى أهل زوجها دون معرفة حكمها الشرعي في ذلك، خاصة ممن لا تكن لديها أبناء منه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد؟

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، إن الزوجة من أصحاب الفروض السببية، بمعنى أنها ترث من زوجها بسبب وليس بنسب، وهذا هو ما يفرق ما بين أصحاب الفروض من حيث السبب والنسب، حيث إن الزوجين فقط هما من أصحاب الفروض اللذين يرثان بالسبب، أما الباقي جميعًا فإنهم يرثون بالنسب.

نصيب الزوجة في الميراث

وعن الفرق بين السبب والنسب، أوضح «فخر» في إحدى حلقات برنامج «قناة الناس» على شاشة قناة الناس، ضمن حديثه عن نصيب الزوجة في الميراث، أن النسب هو القريب الذي كان على عمود النسب طالعا أو نازلا أو مستعرضًا، فقد يكون القريب أبا أو جدًا فهذا في العمود الطالع، وقد يكون ابنا أو بنتا فهذا في العمود النازل، وقد يكون أخا شقيقًا أو لأب أو أخ لأم فهذا في العمود المستعرض الذي يتحدث عن الحواشي.

حق الزوجة في الميراث

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الزوج والزوجة قريبان ولكن ليس بالنسب وإنما بالسبب، وهو العلاقة الزوجية التي جمعت بينهما بكلمة الله سبحانه وتعالى، فنجد أن رجل كان أجنبيًا عن امرأة ولا يجمع بينهما نسب أو معرفة سابقة، ولكن بكلمة الله سبحانه وتعالى أصبحا زوجين وإذا مات أحدهما ورثه الآخر بسبب هذه الزوجية التي قد أحلت كل واحد منهما للآخر.

وأوضح في إجابته على ما هو نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد، أن الزوجة إما أن ترث نصيبا كاملا أو ترث ناقصا، حيث إنه إذا كان للمتوفى فرع وارث فهذا يحجبها حجب نقصان، أما إذا لم يكن لديه فإنها ترث نصيبا كاملا، ونصيبها كاملا هو ربع التركة، أما إذا كان له فرع وارث فنصيبها ثمن التركة أي النصف من الربع، وليس لها نصيب إلا هذا لا فرضًا ولا تعصيبا.

وأشار إلى نصيب الزوجة في الميراث إذا لم يكن لديها أولاد ترث ربع التركة، وتقسم باقي التركة علي باقي الورثة المستحقين. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء ميراث الزوجة الميراث

إقرأ أيضاً:

ما الأساس القانوني لعدم أحقية الزوجة في الذهب بقائمة المنقولات؟

تعتبر إشكالية الحصول على المشغولات الذهبية المدرجة في القائمة لصالح المطلقة عند طلاقها من المشكلات التي تواجهها محاكم الأسرة، ولكن ما هو الأساس القانوني لعدم احقية الزوجة للذهب المدون في قائمة المنقولات؟

قال محمود جمال المحامي، إن قائمة المنقولات شُرعت أصلاً لكتابة متاع الزوجة من أدوات منزلية خاصة بها من أدوات منزلية وأجهزة اليكترونية وليس لكتابة المشغولات الذهبية.

احكام محكمة النقض في هذا الشأن 

وأوضح المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأساس القانوني في هذه المسألة هو حكم محكمة النقض رقم 11651 لسنة 71 قضائية، الذي تضمن قاعدة هامة وهي أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها.

خروج الزوجة دون مصوغاتها الذهبية 

وأشار إلى أن الحكم تطرق إلى أنه لا يتصور ان تخرج الزوجة من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها وتترك مشغولاتها الذهبية مما يشير لشكوك حول إتهام الزوج بالاستيلاء عن مشغولات الزوجة، ومن هنا أرست المحكمة مبدأ هام بخصوص رد المشغولات الذهبية للزوجة عقب طلاقها من الزوج.

مقالات مشابهة

  • ما هو نصيب الفرد من المياه بالمغرب ؟
  • أخ يُنهي حياه شقيقه في الشرقية.. «الميراث الملعون» كلمة السر
  • ما الأساس القانوني لعدم أحقية الزوجة في الذهب بقائمة المنقولات؟
  • صدقة عن روح الزوجة: هل تصل إليها؟ وما هي فوائدها؟
  • «الزراعة»: مصر لديها إمكانيات طبية وبشرية للقضاء على مرض السعار
  • حبس متهم قتل نجل عمه بسبب الميراث في المرج
  • سبب وفاة زوجة إسماعيل فرغلي بعد صراع مع المرض 
  • رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل لديها خطة للتخلص من الشعب الفلسطيني للاستيلاء على الأرض
  • وزارة الموارد البشرية تجيب عن سؤال “متى تصدر أهلية الضمان الاجتماعي المطور؟” إجابة نهائية