أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الرئيس السيسي، خلال خطاب التنصيب في أول أبريل الماضي، قال إن من ضمن المحاور الرئيسية الجديدة صون الأمن القومي، وعلى الحوار الوطني أن يبدأ في مناقشة هذه الموضوعات.

مناقشة خطة مناقشة الدعم النقدي والعيني

وأشار «حسين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيشهد غدا الاثنين اجتماعا في الثانية ظهرا لمناقشة خطة مناقشة الدعم النقدي والعيني وهو موضوع مهم، موضحا أن الحوار يناقش فكرة كيفية إدراج قضايا الأمن القومي، على مائدة حوار مجلس أمناء الحوار الوطني والحوار الوطني عموما.

وتابع أن المنطقة بأكملها أصبحت على «كف عفريت» بفعل الإجرام الإسرائيلي بفضل الانحياز الأمريكي، فنتنياهو قال: «ننوي تغيير منطقة الشرق الأوسط، حيث يتكلم علنا دون مداراة».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون

ويقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز الفئات التي تستحق الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا للمواد القانونية التي تضمنها بعد تساؤل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:

ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط

وحسب المادة (9) يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨ سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨ - ٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فئات يصرف لها الدعم النقدى

وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر


وحسب المادة (4) يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.


وحسب المادة 3 يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 5 فئات تستهدف «الدعم النقدي».. وحالات تخصم منها القيمة وفقًا للقانون
  • سعر رغيف العيش.. بعد إلغاء البطاقات والتحول للدعم النقدي
  • قطر تعلن تاريخ مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • «شبابية الشورى» تناقش مبادرات التوظيف المؤقتة
  • بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين
  • لجنتان في «الوطني» تواصلان مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب وحماية الأسرة
  • الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
  • مجلس الأمن يعقد مناقشة مفتوحة حول فلسطين وأوضاع الشرق الأوسط
  • وزير التعليم: إرسال مقترح إضافة الدين للمجموع إلى مجلس النواب للموافقة عليه