“المجلس الدولي وعجزه في حل قضايا الشرق الأوسط ازدواجية المعايير والصراع مع الكيان الصهيوني”
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بقلم : جمعة المالكي ..
منذ عقود طويلة، تلعب الأمم المتحدة والمجالس الدولية دورًا محوريًا في معالجة القضايا الدولية، إلا أن قدرتها على حل القضايا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا القضايا العربية، تظل محل انتقاد واسع وخنوع واضح من بين هذه القضايا، يبرز الصراع العربي الإسلامي _ الصهيوني ، والذي أصبح رمزًا للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.
لا يخفى على المتابعين كيف تتعامل القوى الكبرى والمجالس الدولية مع القضايا العربية والإسلامية بمعايير مزدوجة، مقارنة بما يحدث مع دول أخرى. ففي حين يُظهر المجتمع الدولي حزمًا واستجابة سريعة لحل الأزمات في مناطق أخرى، تبقى القضايا العربية، مثل القضية الفلسطينية واللبنانية ، عالقة بدون حلول جذرية. تتخذ الدول الكبرى مواقف متباينة تجاه النزاعات، حيث يبدو أن مصالحها الاقتصادية والسياسية تفرض نفسها على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة لتتضح للعالم اجمع عدالتهم اكذوبة .
الكيان الصهيوني ، على سبيل المثال، استفاد لسنوات من الحماية الدبلوماسية التي توفرها لها القوى الكبرى في المجلس الدولي، مما أدى إلى تجاهل المجتمع الدولي المتكرر للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين وجنوب لبنان والجولان وكثير من القضايا المهمة . وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتتالية التي تدين بناء المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وجنوب لبنان والجرائم الإنسانية بحق الشعوب ، لم يكن هناك تحرك فعلي على الأرض لوقف هذه السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
لا يمكن إنكار أن الشرق الأوسط، وخصوصًا القضايا العربية، شكلت تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا للأمم المتحدة. ولكن السؤال يبقى هل يعود الفشل إلى ضعف الإرادة الدولية ؟ أم إلى المصالح التي تتعارض مع مبادئ الحلول العادلة؟
في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في التوصل إلى حلول سياسية عادلة للصراع العربي الإسلامي -الصهيوني ، نجد أن التدخلات الدولية في أزمات مثل الحرب في العراق وسوريا، لم تؤدِّ إلى حل النزاعات، بل زادت من تعقيد الأوضاع وأدت إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار
أدت السياسات المزدوجة إلى فقدان كثير من العرب والمسلمين الثقة في المجتمع الدولي وقدرته على إنصافهم. فمن ناحية، يتم فرض عقوبات شديدة على بعض الدول العربية أو الإسلامية لأسباب مختلفة، ومن ناحية أخرى، يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون الفاعل إحدى الدول الحليفة للقوى الكبرى.
هذه الازدواجية دفعت بالكثير من الدول العربية والشعوب إلى البحث عن حلول إقليمية أو بديلة، بعيدًا عن التدخل الدولي الذي بدا غير متوازن. ومع استمرار هذا الاتجاه، يخشى أن تزيد الفجوة بين العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، مما يهدد بإضعاف التعاون المستقبلي لحل الأزمات.
خلاصة القول لا يمكن إنكار أن المجلس الدولي يواجه تحديات كبيرة في حل قضايا الشرق الأوسط، ولكن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية، خصوصًا في الصراع مع الكيان الصهيونى ، تبقى حجر عثرة أمام أي تقدم وكذلك عجزه التام . يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن العدل والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. بدون ذلك، سيبقى الشرق الأوسط مرآة لعجز النظام الدولي في تحقيق العدالة والسلام.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القضایا العربیة المجتمع الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.