كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن 7 سنوات.
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيع الأدوية المغشوشة عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية العقاقير المغشوشة قانون العقوبات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بعابدين يواجه عقوبة السجن 10 سنوات
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة عامل الاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى الغير مشروع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات الاتجار في النقد الأجنبي طبقا للقانون :
لايفوتك||
تأجيل محاكمة متهم بالإتجار فى النقد الأجنبى بعابدين لـ 8 ديسمبر محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم عقوبة الاتجار في النقد خارج البنوك
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.