حالة وحيدة لصرف معاش كامل من التأمينات بعد اشتراك 3 أشهر فقط
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط التي تمكن العمالة غير المنتظمة أو المؤمن عليها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من الحصول على معاش كامل حتى ولو كانت مدة الاشتراك في التأمينات 3 أشهر فقط.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المود رقم 148 لسنة 2019، يستطيع الشخص المؤمن عليه، أو من العمالة غير المنتظمة الحصول على معاش كامل، حتى ولو كان يبلغ من العمر 18 عامًا واشترك لمدة 3 أشهر فقط وبعدها حدث له حادث أو إصابة أعجزته عن العمل.
يجب أن يكون الشخص من العمالة غير المنتظمة، أو المؤمن عليه قد اشترك لمدة 3 أشهر متصلة في التأمينات أو 6 أشهر حتى يتمكن من الحصول على معاش كامل، وهذا حق كفله له قانون التأمينات الجديد.
يحصل العامل على معاش كامل في حالة إصابته بعد خضوعه للكشف من القومسيون الطبي وحين التأكد بأن الشخص لديه إصابة تعجزه تمامًا عن العمل يتم صرف معاش له، كما أنه إذا حدثت إصابة للمؤمن عليه أو من العمالة غير المنتظمة، وأدت الإصابة إلى الوفاة يمكن للمستحقين الحصول على معاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عجز القومسيون الطبي العمالة غیر المنتظمة الحصول على معاش
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. وهذه شروط الحصول عليها
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة ضوابط و آليات لتمويل المشروعات الصغيرة.
ونصت المادة 18 من هذا القانون، على أنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
وطبقا للقانون، يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
وحدد القانون عدة اضتراطات لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:
1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.