حجز استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات لجلسة 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قررت محكمة الجيزة، اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسة 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيهًا، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، إلى جلسة 20 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيهًا، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.
واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًتعمل في ظروف مناخية قاسية.. .AvtoVAZ الروسية تبدأ إنتاج سيارات e-Largus الكهربائية
بعد مشاركته بمهرجان الفيلم العربي «بفاميك».. تعرف على أبطال «أنف وثلاث عيون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة حلمي بكر محكمة الاستئناف مدير اعمال حلمي بكر ألف جنیه ا حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة