بغداد اليوم -  

كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) ".

وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة  والبوابات الإلكترونية ".


واشار الى ان" العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور "، لافتا الى ان" حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار".


وطالب النائب السعبري " مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن".


وشدد على ضرورة ان" ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية"، مؤكدا " نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها  إجراءات  أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف ".


واكد النائب السعبري " اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع  الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها".


يتبع ..

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
 

 

ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.


ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

 


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على تعيين “عيسى” محافظًا للمركزي و”البرعصي” نائبًا
  • العفو الدولية تنتقد تقاعس العراق في إنصاف ضحايا احتجاجات 2019
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • بري تلقى اتصالات تعزية باستشهاد نصرالله
  • نائب: العراق داعم للبنان وغزة ليس عبر البيانات فقط.. اتخذ خطوات عملية كثيرة - عاجل
  • مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2024.. المغرب يتقدم إلى المرتبة الثانية إفريقيا
  • توجيه عاجل من السوداني بشأن المواطنين اللبنانيين
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • عاجل| الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل
  • مباراتان اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري نجوم العراق