قررت محكمة شمال الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسه 3 سنوات، وكفالة 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 20 أكتوبر للحكم.

واستمعت النيابة العامة سابقا إلى أقوال المحامى سامح ثابت وكيلاً عن الموسيقار حلمى بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذى أكد أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.

وكان محامى الموسيقار حلمى بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر مدير اعمال حلمي بكر محاكمة المتهم بالنصب استئناف الجيزة

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • من عربة متنقلة إلى إمبراطورية للحلويات: رحلة نجاح رجل أعمال تركي
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
  • بعد تجاهل الحكم لعلاجه.. إصابة لاعب الزمالك السابق بتشنجات عصبية
  • رحلة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه قبل استئناف المتهم على حكم الـ3 سنوات
  • الثلاثاء .. استئناف عامل على سجنه 3 سنوات في تهديد وابتزاز تاجر
  • إبنة الموسيقار الراحل حلمي بكر: مبسوطة وفخورة اني بنته
  • أرملة الموسيقار الراحل حلمى بكر تعلق علي صورة تامر حسني | فيديو
  • أرملة حلمي بكر: معاشه من النقابة لا يتجاوز ألف جنيه.. وكاتب الشقة باسم بنته