خاص

كشفت تقارير إعلامية عن إتهام مغني الراب الكندي الصومالي الأصل كنعان الذي أصبحت أغنيته “ويفن فلاج” أو (علم يرفرف) نشيدًا لكأس العالم لكرة القدم نسخة 2010 بالاعتداء الجنسي في مدينة كيبيك.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن وثائق قضائية أن المغني واسمه الحقيقي كينان عبدي وارسامي متهم بالاعـتـداء الـجـنـسي على امرأة في يوليو 2010 ، وكانت الضحية المزعومة في العشرينيات من عمرها آنذاك.

ووفقًا لما نقلت هيئة الإذاعة الكندية عن محامي المغني، فإن كنعان الذي يعيش في نيويورك يريد محاكمته باللغة الإنجليزية أمام هيئة محلفين.

ويُذكر أن جمعية الملحنين والمؤلفين وناشري الموسيقى في كندا منحت هذا الأسبوع كنعان جائزة تقديرًا للتأثير العالمي والمستمر لأغنيته الناجحة التي صدرت عام 2009، واختارت شركة كوكاكولا نسخة أُعيد توزيعها من الأغنية لتكون نشيدها لمونديال 2010.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: اعـتـداء جـنـسـي كأس العالم 2010 مغني

إقرأ أيضاً:

العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية

الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، لذا شددت القوانين العقوبة القانونية على هؤلاء المعتدين والتي قد تصل للمؤبد.   

وانطلاقًا من هذا، أطلقت جريدة الوطن حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الإجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».

الاعتداء الجنسي على الطفل 

المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، حسب ما أكده الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي خلال حديثه لـ«الوطن»، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لمن يعتدى جنسيًا على الطفل، أوضح الخبير القانوني أشرف ناجي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.

عقوبة قانونية تصل للمؤبد 

 وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكندية
  • القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب
  • ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب وإصابته فى كرداسة
  • السفارة الكندية: لا نقوم بإجلاء الكنديين في لبنان في الوقت الحالي
  • العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
  • اتهام مؤدي أغنية "كأس العالم 2010" الشهيرة بالاعتداء الجنسي
  • اتهام مغني نشيد كأس العالم 2010 بالاعتداء الجنسي
  • بلايلي متهم بمغادرة الترجي التونسي لحضور زفاف المغني جليل باليرمو !
  • هيئة المتاحف تطلق معرض “كتابات اليوم للغد” الذي يقدّم فن الصين المعاصر لأول مرّة في المملكة