9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
متابعات : "الخليج"
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 9 أنواع من الإجازات، يحق لموظفي القطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول عليها بمدد مختلفة حسب نوع الوظيفة.
وأوضحت الحكومة الرقمية أن تلك الإجازات تشمل: «الإجازة السنوية، وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وإجازة دراسية، وإجازة الحداد، وإجازة الحج والعمرة، وإجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وإجازة الوالدية، والعطلات والإجازات، والإجازة المرضية في قانون العمل - القطاع الخاص».
وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا أكمل مدّة 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل، ويستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً، عن كل سنة من سنوات خدمته، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.
وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يحق للمواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة ممتدة من العمل لأداء الخدمة الوطنية، وتكون إجازة تفرغ مدفوعة الأجر، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.
وأشارت إلى أنه يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بالدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 (عشرة أيام عمل) في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، لافتة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أنواع الإجازات إجازات القطاع الخاص الإمارات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.
وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.
وطبقا للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.