وكيل مديرية التعليم بالجيزة تتابع تخفيض كثافة الفصول على أرض الواقع
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية، سير العملية التعليمية في مدرستي النهضة الرسمية المتميزة لغات والنجاح للتربية الفكرية وبحضور مدير عام الإدارة.
تفعيل حصص الأنشطة ومتابعة الكثافاتوأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أن الزيارة هدفت إلى متابعة سير العملية التعليمية في الأسبوع الثاني لبدء الدراسة، والاطمئنان على أبنائنا الطلاب وتفعيل حصص الأنشطة، ومتابعة الفصول الدراسية من حيث الكثافات الطلابية داخل كل فصل.
وشددت مديرية التعليم بالجيزة على التأكد من قوائم الفصول وسجلات الحضور والانصراف والنظافة العامة للمدرسة داخليا وخارجيا وكذلك المعامل وحجرة المكتبات واستلام الكتب دون قيدها بالمصروفات وتم متابعة تنفيذ مقترح تخفيض الكثافة على أرض الواقع.
الالتزام بالزي المدرسيوأضافت مديرية التعليم بالجيزة، الالتزام بالزي المدرسي والنظافة الشخصية مع التأكيد على الحفاظ على أثاثات المدرسة، كذلك الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم تعليم الجيزة قوائم الفصول
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تخفيض مهلة دراسة الحالة الموقوف دعمها لتصبح 6 أشهر
شهد مجلس النواب تعديل مادة (10) أصلها المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، بحيث تكون إعادة دراسة الحالة التي تم وقف دعمها بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف و ليس سنة .
جاء ذلك بناء على التعديل الذي تقدمت به النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب.
وقالت خلال الجلسة العامة إن الأسر التي تعاني لا يمكن أن تنتظر عاما كاملا و اختصار المدة لـ 6أشهر أفضل ،و هو ما وافقت عليه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي ، كما وافق عليه النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي و مقرر تقرير اللجنة .
و نصت المادة المعدلة على " ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و نصت المادة مادة (10) أصلها المادة 8: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد
نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.