الوطن:
2025-03-18@08:36:01 GMT

ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح

تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT

ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح

زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن أعمال السحر والطلاسم، ومدى تاثير ذلك على الأفراد، وكيف يعترف القانون المصري بالساحر، وما العقوبة المفروضة عليه، وفي إطار ذلك نوضح لكم في السطور التالية عقوبة الساحر في القانون المصري.

عقوبات الساحر في القانون المصري 

أكد أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أن قانون المصري لا يعترف بالغيبيات أو السحر والطلاسم كأدلة، بل يعتبرها أعمال نصب وشعوذة تهدف إلى استغلال الآخرين، موضحًا أن قطاع مكافحة جرائم النصب بوزارة الداخلية هو الجهة الأمنية المتخصصة في التصدي لهذه الجرائم.

وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون لا يرى في الساحر سوى نصاب يدعي قدرات غير حقيقية بهدف سلب أموال الناس أو الحصول على منافع مادية، ووفقًا للمادة 336 ينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لكل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية لارتكاب تلك الجرائم.

عقوبة استهداف القاصرين 

وأشار محفوظ إلى أن الشروع في النصب لا يعاقب عليه لأنه يعتبر من الأعمال التحضيرية، لكن في حالة استهداف القاصرين أو الأشخاص ضعيفي العقل، فإن المادة 338 من قانون العقوبات تفرض ظرفًا مشددًا، مما يسمح بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني في حال ارتكاب مثل تلك الجرائم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السحر أعمال السحر وزارة الداخلية أعمال النصب القانون المصری

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
  • السلطة المحلية في الحديدة تدين استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الاقتصادية
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى