يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثاني من أكتوبر، وذلك بناءا على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 


اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ

 

وفيما يلي توضح "الفجر"، اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ، وفقًا للائحة الداخلية، والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

 


1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

 

2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

 

3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

 

4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

 

5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

 

6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

 


ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:


1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

 

5- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التبرع بالأعضاء البشرية وكل ما يتعلق بقانون التبرع بالأعضاء.

شروط التبرع بالأعضاء

كما تضمن قانون زراعة الأعضاء البشرية عددا من الضوابط والإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.

3 - لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.

5- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى.

6- - يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

8 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

9 - يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.

10- يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

11 - لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

12- يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يرفع جلسته العامة ومعاودة الانعقاد غدا
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يناقش إعادة تشغيل المصانع المتعثرة واستراتيجيات إقامة المدن الصناعية
  • عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • شروط وضعها القانون للتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات المصرية.. تعرف عليها
  • تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
  • المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن
  • أرقام تهمك فى حالة الطوارئ.. تعرف عليها
  • 12 شرط للتبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون.. تعرف عليها