قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.


وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.

 

وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية  إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.

وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

 

ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة (تبديد) واتهم (زوج خالتها جنح المنصورة (شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإدارية العليا المحكمة الادارية العليا نيابة إدارية حقوق

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .

تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»

بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .

وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .

جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: عدم إعلان المتهم بجريمته التأديبية يبطل الحكم الصادر ضده
  • الجلسة الأخيرة.. صدور الحكم في استئناف مديرة الإصلاح الزراعي على حكم حبسها 15 عامًا
  • رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين أثناء زيارة المحكمة الإدارية بالأحساء
  • وصول قضاة المحكمة العليا إلى قاعة الكابيتول لحضور حفل تنصيب ترامب
  • أبناء ترامب يصلون إلى الروتوندا.. وقضاة المحكمة العليا بالكابيتول
  • الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالدمام ويلتقي المستفيدين
  • «الإدارية العليا»: تغيير نشاط المبنى من بدروم إلى تجاري مرهون بموافقة الجهة الإدارية
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة