بعد سحر مؤمن زكريا| حبس 3 سنوات وغرامة لممارسي الدجل.. تعرف على حكم القانون
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تصدر الكابتن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد الحديث عن العثور على ورقة بإحدى المقابر تحمل اسمه وصورته؛ مما يشير إلى إجراء بعض أعمال السحر للاعب.
ويرصد "مصراوي" أبرز العقوبات التي نص عليها القانون ضد كل مَن يقوم بأعمال الدجل والشعوذة، وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، حيث نصت المادة على:
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل مَن ارتكب أعمالَ السحر والشعوذة؛ سواء أكان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل.
ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ سواء حقيقة أو تخيلًا.
ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأية وسيلة؛ لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
وفي جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مؤمن زكريا الدجل سحر مؤمن زكريا السحر الاسود
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة