بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تُعد جرائم التشهير بالآخرين، من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع على سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة، تجاه كل من تسول له نفسه التعرض للآخرين بالإساءة اللفظية على العلن.
عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج لحيازتهما بندقية خرطوش وأقراص مخدرة.. حبس عصابة ترويج المخدرات بحلوان
كيف حدد القانون عقوبة جريمة التشهير؟
وقد تضمنت المادة 25 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تصدر المحكمة حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر، تجاه كل من يثبت إدانته بمنح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما تطرقت المادة 308 من القانون، إلى حجم العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية، حيث نصت على ألا تقل عقوبة الحبس في حالة النشر عبر إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة التشهير قانون العقوبات الحبس محكمة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية، ضمن فتوى أصدرتها تحت رقم 1560 لسنة 2024. أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
وأوضحت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.