بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تُعد جرائم التشهير بالآخرين، من أكثر الجرائم التي حرص المُشرع على سن قوانين تتضمن عقوبات رادعة، تجاه كل من تسول له نفسه التعرض للآخرين بالإساءة اللفظية على العلن.
كيف حدد القانون عقوبة جريمة التشهير؟
وقد تضمنت المادة 25 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته.
كما تصدر المحكمة حكمها بالحبس لمدة 6 أشهر، تجاه كل من يثبت إدانته بمنح بيانات إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.
كما تطرقت المادة 308 من القانون، إلى حجم العقوبة في حالة التعدي على الحياة الشخصية، حيث نصت على ألا تقل عقوبة الحبس في حالة النشر عبر إحدى الجرائد أو المطبوعات، عن 6 أشهر.
موضوعات ذات صلة:
كيف قادت الأقراص المُخدرة مصريين إلى حكم الإعدام في السعودية؟ (تفاصيل)مصطفى كامل آخر المُلتحقين بالقائمة.. فنانون وقعوا ضحايا الاحتيال
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة التشهير قانون العقوبات الحبس محكمة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.