نظم المشرع المصري عددًا من الإجراءات الدقيقة لمواجهة الفسق والفجور والحفاظ على تقاليد المجتمع المصري وفقًا للديانات السماوية، لاسيما في ظل العلاقات الشاذة التى باتت تهدد مجتمعنا.

الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية

وجريمة الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء آفة العصر في كثير من الدول، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا حول مدى الحاجة إلى إصدار المشرع المصري قانونًا واضحًا لمواجهة المثلية الجنسية بهدف الحفاظ على أخلاقيات المجتمع والهوية المصرية.

ووفقًا لنصوص قانون العقوبات تندرج هذة الجريمة الشاذة تحت بند جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور وعقوبتها الحبس عدة سنوات، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة.

من جهته، أكّد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري لـ«الوطن» أنَّ جميع الاديان السماوية الكبري اليهودية والمسيحية والإسلام تدين وتجرم وتحرم المثلية الجنسية ويعني ذلك «السحاق إذا كان بين امراة وأخرى، واللواط بين رجلين».

واشار الدكتور صلاح فوزي قائلا :عكفت منذ فترة على إعداد بحث قانوني شامل ومتزن حول جريمة المثلية الجنسية وعقوباتها ،خاصة وأن هناك العديد من الدول أصدرت تشريعات واضحة وصريحة لمواجهتها ،بينما اعتبرتها دول أخري أوروبيه سندا للحرية الشخصية.

وتابع: «البحث القانوني الذي أعددته انتهى إلى ضرورة تشديد العقوبات حول هذا الجرم لتنافيه مع الأديان السماوية والأخلاق المجتمعية، مع ضرورة إصدار تشريع شامل بتعريف الجريمة وملابساتها والعقوبات».

وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن هناك عدد من الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب التى ارستها المحكمة الدستورية العليا بشأن هذة الجريمة الامر الذى يتطلب إعداد تشريع صريح لمواجهتها دون الاكتفاء بالمواد الخاصة بالفسق والفجور والواردة ضمن قانون العقوبات .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المثلية الجنسية الدستور جريمة المثلية الجنسية الفسق والفجور المثلیة الجنسیة

إقرأ أيضاً:

فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية

خالد الظفيري

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.

واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.

وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.

يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.

مقالات مشابهة

  • سانا: الشرع رئيساً لسورية الانتقالية..وحل الأجهزة الأمنية وإلغاء الدستور لمواجهة العقوبات
  • فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
  • الدكتور صلاح عُبية: معرض القاهرة الدولي للكتاب الحدث الثقافي الأهم عربيا
  • رشاد المتولي يقود تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي في الدوري المصري
  • طارق مصطفي يُعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري المصري
  • المصري الديمقراطي: التهجير القسري لسكان غزة جريمة لا يمكن السماح بها
  • بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 
  • وصول فريق "نيران الأناضول" مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الجمهور المصري.. فيديو
  • بعد العقوبات.. المصري يستعيد انتصاراته بهدفين مقابل هدف أمام إنبي في الدوري
  • تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري