خلافات سابقة.. التفاصيل الكاملة في قتل طفلة وإصابة والديها إثر مشاجرة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بقتل طفلة وإصابة والديها بجروح خطيرة، خلال مشاجرة نشبت بينهما اعتدى المتهمين عليهم بأسلحة بيضاء في بولاق الدكرور
تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع طفلة وإصابة والديها أثر مشاجرة نشبت بينهم وبين شقيقين في منطقة بولاق الدكرور
مشاجرة بين الطرفينوكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين المتهمين مع المجني عليهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وان الشجار تطور بينهم مما دفع المتهمين إلى إحضار سلاح أبيض "خنجر" وطعن الأسرة كاملة الأب والأم والطفلة.
بداية الواقعة بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من المستشفى بوصول أسرة مصابة بطعنات، أعقبها وفاة الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا، متأثرة بإصابتها.
على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء مشاجرة نشبت بين شقيقين طرف اول، وأسرة مكونه من أب وأم وطفلة طرف ثاني، اقدم خلالها المتهمان على طعنهم باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والديها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الام والطفل التفاصيل الكاملة الدكرور شرطة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور طفلة وإصابة والدیها مشاجرة نشبت
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.