عضو بـ«إسكان النواب»: وقف العمل بالاشتراطات البنائية يؤكد دعم الدولة للمواطن
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال أحمد عثمان أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إنَّ قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
وأضاف عثمان أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد دعم القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يسهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أى عراقيل تواجه المواطنين.
تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانيةوأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح عضو النواب، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع تأكيد الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، إذ أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إلغاء الاشتراطات البنائية تراخيص البناء مستقبل وطن النواب تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .