رفضه سعيد مرشحا وباركه رئيسا.. مجلس نواب تونس يقر تنقيح القانون الانتخابي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
"تحطيم آخر معاقل الديمقراطية"، بهذه العبارة وغيرها تفاعل جمهور منصات التواصل في تونس على مصادقة مجلس النواب التونسي على تنقيح قانون الانتخابات بداعي "تجنيب البلاد خطر الانقسام".
وينص التصويت الاستثنائي للبرلمان التونسي على إلغاء صلاحيات المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، وتصبح محكمة الاستئناف الجهة القضائية المخوّلة بالبتّ في النزاع الانتخابي، وذلك بعد أن قضت المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة إلى السباق بعد أن رفضتهم هيئة الانتخابات.
وعقب مصادقة البرلمان على تنقيح قانون الانتخابات، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة لإبلاغه تحياته الخالصة لأعضاء المجلس الذين "استشعروا المخاطر، فصادقوا على مشروع قانون يتعلق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى"، بحسب ما نشرت صفحة الرئاسة التونسية على الفيسبوك.
ويرى الناشطون أن الرئيس التونسي نسي أنه في عام 2019 قال في مقطع فيديو أعادوا تداوله إن "وضع القانون الانتخابي أو التغيير فيه قبل 4 أشهر من الانتخابات هو اغتيال للديمقراطية وللجمهورية"، بحسب وصف سعيد.
ورأى تونسيون أن هذه خطوة أخرى من الرئيس التونسي قيس سعيد تهدف لتكريس الاستبداد وتقويض أي محاولة لحماية الديمقراطية.
وقال ناشطون إن هذا التعديل الذي يُدفع به بسرعة كبيرة لا يهدف إلا لتعزيز السلطة المطلقة وتقليص أي دور للمؤسسات الرقابية.
واتهم متابعون قيس سعيد بأنه جمد البرلمان المنتخب من قبل الشعب، واغتال الديمقراطية في البلاد، ليأتي ببرلمان على القياس يأتمر بأمره ويغير القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.
جرد البرلمان التونسي المحاكم من صلاحياتها فيما يتعلق بقرارات الهيئة الانتخابية. وتثير هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن نزاهة الانتخابات المقبلة. يجب علينا حماية الديمقراطية! #تونس #نزاهة الانتخابات https://t.co/oY8w6k2Zxm
— Eros Chu (@eros_chu0228) September 28, 2024
وأشار مغردون إلى أن هذا التعديل ليس إلا غطاء لإسكات الأصوات المعارضة وضمان سيطرته المطلقة على الانتخابات المقبلة، في مشهد "يعيد إنتاج التجارب الاستبدادية التي عرفتها المنطقة".
ووصف مدونون هذا التعديل بأنه اغتيال للديمقراطية في تونس، وأنه لا يمثل إرادة الشعب لأنه صوّت له نواب مروا بانتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 10%.
واستغرب تونسيون من سرعة المصادقة على التعديل، وفي المقابل هناك عشرات القضايا المعلقة منذ أشهر بانتظار الموافقة عليها من البرلمان التونسي، مثل الأمور التربوية الخاصة بالأساتذة والمعلمين، والمتقاعدين من القطاع الصحي.
في المقابل، رأى آخرون أن مصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات يسعى المشرعون من خلالها إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات، وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
بمصادقة البرلمان التونسي على التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات، يسعى المشرعون إلى معالجة الثغرات السابقة وتحسين الإطار القانوني الذي ينظم الانتخابات وهذا التعديل يأتي في إطار جهود الإصلاح السياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة. pic.twitter.com/6OEXog2i7y
— Lana Gharbi (@lanagharbii) September 28, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البرلمان التونسی التونسی على
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.