العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل مع المركزي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
ليبيا – توقع عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بعد توقيع المجلسين الاتفاق بشأن المركزي، البدء بسياسة تقوية الدينار الليبي أمام الدولار.
العرفي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية إنه لو سُخر احتياط ليبيا من الذهب والنقد الأجنبي والإيرادات، واستُخدمت السياسة النقدية المالية في الإدارة الرشيدة وعدم النهب والهدر فسيصب ذلك في صالح الاقتصاد الليبي.
وبيّن أن المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل فعلاً مع المركزي.
وتوقع بعد اعتماد الاتفاق الآن تنشيط الاقتصاد وتوزيعًا عادلاً للثروة وعدم الاصطفاف وتحييد المصرف المركزي عن الصراعات والتجاذبات السياسية.
وبشأن جلسة البرلمان التي دعا إليها المستشار صالح قال عضو مجلس النواب إن جلسة البرلمان الاثنين مخصصة للمصادقة على اعتماد تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه.
العرفي أشار في تصريح لتلفزيون “المسار” إلى أن قانون المصارف ينص على أن ترشيح أعضاء مجلس إدارة المركزي اختصاص أصيل للمحافظ، منوهًا إلى أن المصادقة على تعيين مجلس إدارة المركزي ممن رشحهم المحافظ منوطة بمجلس النواب.
ولفت في ختام حديثه إلى أنه بعد حسم خلافاته سيتم مناقشة المناصب السيادية وتشكيل الحكومة وقوانين 6+6 مع مجلس الدولة .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات