ضبط مصنعين "بدون ترخيص" لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وإستخدامها فى تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وكذا إنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام مواد خام "مجهولة المصدر" وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائى بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبط مالكى المصنعين.. وعثر بداخل المصنعين على (50 طن مواد خام "هوالك مخلفات بلاستيكية - 15 طن منتج نهائى لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها - 60 طن مواد خام - 25 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة – 2 خط إنتاج كامل غير مرخص).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية والمسطحات بالإدارة العامة لشرطة بالقليوبية المخلفات البلاستيكية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.