أعمال صيانة محطات التحويل في الكويت: انقطاع التيار الكهربائي من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تنفيذ أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في جميع المحافظات الست، مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد.
تفاصيل الانقطاع الكهربائيوفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، سيتم قطع الكهرباء وفقًا لجدول محدد حسب المناطق والمواعيد.
وقد بدأ تنفيذ هذه الأعمال أمس السبت، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي شرق حولي والعديلية في الساعة الرابعة صباحًا، لمدة أربع ساعات.
جدول الانقطاعاليوم الأحد، ستستمر أعمال الصيانة مع قطع الكهرباء عن مناطق بندير، الدوحة، شرق حولي، والعديلية، بنفس التوقيت ولمدة أربع ساعات.
بالإضافة إلى ذلك، ستشمل فترة الانقطاع مناطق إضافية خلال الأيام المقبلة.
المناطق المتأثرة بالانقطاع:
شرق حوليالعديليةبنديرالدوحةمنطقة شرقأهمية الصيانةتعتبر أعمال الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وتجنب الأعطال المستقبلية.
كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت، مما يساهم في تقليل حالات الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي.
دعوة لترشيد استهلاك الكهرباءفي سياق آخر، كانت الوزارة قد دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، خاصةً خلال فصل الصيف، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الطاقة، وقد أدى هذا الارتفاع إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق مختلفة.
تأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه الكويت زيادة في عدد السكان والطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، مما يتطلب وعيًا أكبر من المواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك.
التواصل مع الجمهورأكدت الوزارة أنها ستقوم بإبلاغ الجمهور عن مواعيد الانقطاع عبر منصاتها الرسمية، بما في ذلك منصة "إكس" (Twitter سابقًا). هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المواطنين، مما يسهل عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء والماء انقطاع الكهرباء في الكويت صيانة محطات التحويل ترشيد استهلاك الكهرباء العديلية بندير الدوحة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تغليط عقوبة سرقة التيار الكهربائي.. «غرامة تصل إلى مليون جنيه»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرر، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.