بدأت اليوم.. التقديم على 137 وحدة بمدينة أكتوبر بـ 8 آلاف جنيه للمتر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يبدأ اليوم الأحد، التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة أكتوبر مقسمة على جزيئن، الأول يشمل 38 وحدة في مشروع جنوب الأحياء ، بينما يشمل الجزء الثاني 99 وحدة أخرى في حي الياسمين، على أن ينتهي التقديم على هذه الوحدات في 28 أكتوبر من الشهر المقبل.
سعر المتر وكيفية التقسيطوعن سعر المتر فقد سجل 8000 جنيه، وتتراوح المساحات ما بين 55 إلى 100 متر، وبالتالي فإن سعر الشقة مساحتها 55 مترًا قرابة 440 ألف جنيه، بينما تصل تكلفة الشقة 100 متر إلى حوالي 800 ألف جنيه، علمًا بأن طريقة السداد والأقساط لم تعلن بعد.
ووفقا للبيان الرسمي الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية ، فإن طلب كراسة شروط شقق الإسكان، يكون من مقر جهاز المدينة الدور الأرضي، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2024، ويجب على المتقدم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية حجز.
وحددت الهيئة 4 مستندات يجب استيفاؤها قبل التقديم على الوحدات:
- أصل استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط بعد استيفاء البيانات والتوقيع عليها من مقدم الطلب.
- أصل بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادات ميلاد الأبناء القصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية بطاقة الرقم القومي جهاز المدينة شهادات ميلاد صورة بطاقة كراسة الشروط كراسة شروط مدينة أكتوبر وحدة سكنية شقق الإسكان التقدیم على
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
يحتفي المصريون اليوم بيوم الشهيد العالمي والذي وهب روحه فداءً لهذا الوطن لكي ينعم أبنائه بعيشة آمنة.
ومنح قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمانات عديدة لأسر الشهداء في هذا اليوم تخليدا لذكراهم، وأقر عقوبات رادعة حال حرمانهم من الحصول على حقوقهم كاملة.
حبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الحصول على حقوق أسر الشهداء بالمخالفةوطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
لايفوتك||كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (14، 15) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.
و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.