الغاء إجراءات ترخيص المراكز الثَّقافيَّة من قبل وزارة التربية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظاماً معدِّلاً لنظام #المراكز_الثَّقافيَّة لسنة 2024م؛ وذلك تماشياً مع متطلَّبات تحديث القطاع العام، ولغايات تسهيل الإجراءات على طالبي ترخيص هذه المراكز.
وألغت التَّعديلات الجديدة #إجراءات_التَّرخيص السابقة من وزارة التَّربية والتَّعليم، مع الإبقاء على دورها في الرَّقابة والمتابعة والتَّفتيش على المراكز الثَّقافيَّة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء إجراءات الت
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).
وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :
1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.
4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.