قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لبنان وشعبه "هما الهدف الجديد" لسياسة الإبادة الجماعية والاحتلال التي تنتهجها إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف أردوغان في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم السبت: "تسببت الهجمات الوحشية لإسرائيل خلال أسبوع، في مقتل العديد من اللبنانيين بينهم أطفال"، وفقاً لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأردف في حديثه عن العدوان الإسرائيلي على لبنان: "لا يمكن لأي إنسان صاحب ضمير أن يقبل أو يبرر أو يشرعن مثل هذه المجزرة".

وأكد الرئيس التركي إدانته للهجمات الإسرائيلية على لبنان واصفاً إياها بأنها "غير إنسانية".

İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır.

İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

Vicdan sahibi hiç…

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2024

وتابع: "أترحم على أشقائنا الذين فقدوا حياتهم وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، ولفت إلى أن "إسرائيل تسعى لنشر السياسة الجنونية التي مارستها في غزة والضفة، إلى لبنان والمنطقة"، داعياً لوقفها.

كما دعا الرئيس التركي كافة الهيئات ومنظمات حقوق الإنسان، التي من واجبها ضمان السلام والأمن العالميين، وفي مقدمتها مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات سريعة. وشدد على أن "العالم الإسلامي يجب أن يتخذ موقفاً أكثر حزماً ضد هذه الهجمات".

وجدد الرئيس أردوغان، تأكيد وقوفه مع لبنان شعبا وحكومة في هذه الأيام العصيبة، وقال: "أدين مرة أخرى الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية على لبنان، وأتمنى الرحمة لجميع اللبنانيين الإخوة الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات، والشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أردوغان لإسرائيل لبنان إسرائيل وحزب الله حسن نصرالله تركيا

إقرأ أيضاً:

ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.


وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

 

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول  العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

 

ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.


كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.


وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.


ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • أردوغان يكشف قيمة الأضرار التي لحقت بسوريا خلال 13 سنة
  • اخبار سارة من وزير العمل التركي.. مع هذا القرار الجديد تم حل المشكلة بشكل جذري
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: تأجيل زيارة رئيس الموساد التي كانت مقررة اليوم إلى الدوحة لمواصلة محادثات صفقة التبادل
  • عاجل | القناة 14 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية سلمت إسرائيل منفذة عملية الطعن التي وقعت أمس في بلدة دير قديس
  • مقتل أكثر من 20 فلسطينياً في أحدث الهجمات الإسرائيلية على غزة
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • ماذا تعرف عن محطة كهرباء “أوروت رابين” الإسرائيلية التي استهدفتها قوات صنعاء؟
  • خبير عسكري: انعكاسات صواريخ الحوثيين على إسرائيل تتجاوز أثرها العسكري
  • طائرات دون طيار.. سلاح التخريب الجديد في الحرب الهجينة ضد الغرب
  • اشتباكات في مخيم العين وتصاعد القلق الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة