أمين البحوث الإسلامية: العلم والدين في بناء الإنسان لا يتعارضان
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
انطلقت أولى فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامي، اليوم السبت، والذي يهدف إلى إعداد خريطة فكرية لبناء الإنسان من جميع جوانبه الفكرية والعقائدية والاجتماعية، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وقدم الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في افتتاح أسبوع الدعوة الإسلامية - الذي يقام في الجامع الأزهر - الشكر والتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على رعايته ودعمه لبرنامج الأسبوع الدعوة الإسلامي تحت عنوان "رؤية إسلامية في قضايا إنسانية" والذي تعقده الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.
وأوضح أن طرح "بناء الإنسان في الإسلام" ينطلق من معنى البناء التأصيلي الذي رسخه الإسلام بثوابته، وهي تناغم الإنسان مع المستجدات وفق تجدد الدين مع كل زمان ومكان، ويقصد بتجدد الدين إسقاط قواعده وأصوله على واقع ومستجدات الحياة دون المساس بأصوله، لضمان السلامة في الدنيا والآخرة، لأنها من الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق.
وأضاف أمين عام المجمع أنه قد تعددت طروحات العلماء عن التجديد في كتب الحديث وشروحها وكتب الطبقات والتراجم، لافتا إلى أن ابن حجر العسقلاني (773 هـ - 852 هـ) أراد أن يفرد الموضوع هذا بالتأليف إلا أن هذا الكتاب مفقود، ولجلال الدين السيوطي (849 هـ - 911 هـ كتاب بعنوان (التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة).
وبين أن العلم والدين في بناء الإنسان صنوان لا يتعارضان في الإسلام، فمجال العلم هو عالم المادة، وهدفه يتمحور حول تقديم تفسير مادي لمظاهر الكون، واكتشاف قوانينه وصوغها بمعادلات رياضية، وهو ما أنتج للبشرية اختراعات شتى وذلل لها طاقات الأرض، إلا أن العلم مع كل إنجازاته المادية لا يقدم لنا أجوبة لأسئلة تقع خارج مجال المادة، كتلك الأسئلة المتعلقة بمصير الإنسان والغاية من وجوده.
وقال الدكتور محمد الجندي، إن العلم لا يقدم وصفة لعلاقة الفرد بالمجتمع ولا تفسيرا مقنعا لمشاعر إنسانية كالحب والتضحية، وبكلمة أخرى لا يقدم لنا العلم فلسفة أخلاقية، ولن يخبرنا العلم عن الهدف من الحياة وعن الغاية من وجودنا، ولكن سيشرح لنا العلم ألية عمل الجسد وسيمكننا من علاج الكثير من آفاته، وسيقول لنا إن الجسد بعد الموت سيتحلل إلى عناصر أولية تسيح في أرجاء التربة، لكنه لن يخبرنا إن كان ذلك نهاية مطاف النفس.
بر الوالدين ومساعدة الفقيروأوضح أن العلم لن يوصيني ببر الوالدين أو مساعدة الفقير أو رفع الظلم عن المستضعفين، فهذا لا يدخل في نطاق اهتماماته، بل سيقول لنا العلم أن انشطار ذرة من اليورانيوم ينتج طاقة هائلة يحسبها بمعادلة دقيقة، لكنه سيكون محايداً إذا استخدمنا هذه المعادلة في إنتاج طاقة نووية تعمر الأرض، أو في إنتاج قنبلة نووية تدمر الأرض، وظيفة العلم إذن تنتهي عند حدود النظريات والمعادلات وليس من شأنه أن يطلق حكما قيميا أو أخلاقيا، فهذا يدخل في مجال الدين والفلسفة اللذان يتناولان إرادة الإنسان الحرة.
وأشار إلى أن هناك مجددين على رأس كل مائة، ما بين أعلام أزاهرة، أو ممن اعتمد منهاجهم في منهج أهل السنة والجماعة، تمثلوا بالوسطية والاعتدال وفهم العقيدة وبناء الإنسان على نهج يناغم مستجدات الحياة ولا يعارض أصول الدين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، سيدنا عمر بن عبدالعزيز في القرن الأول مرورا بالأعلام والأزاهرة وصولا إلى الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في القرن الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان بر الوالدين مجمع البحوث الإسلامية
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله- سبحانه وتعالى- في مال العبد، وسببا لتطهيره، قال- تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال- سبحانه-: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور عن أحكام زكاة المال، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
كما يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
مقدار زكاة المالوذكر مركز الأزهر، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ؛ إذا قسمناه على 40.
وأشار إلى أن المال المستفاد أثناء العام، يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وأوضح أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأضاف أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
تقسيط زكاة المالوأفتى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأشار مركز الأزهر إلى أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
كما تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.