سينر «مندهش» من «الاستئناف»!
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
روما (د ب أ)
أعرب الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم في التنس، عن حزنه بسبب سعي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» لفرض عقوبة إيقاف ضده، قد تصل إلى عامين، فيما يتعلق بسقوطه في اختبارات الكشف عن تعاطي المنشطات، حيث إنه لم يتم إيقافه من الأساس.
وأعلنت «وادا» أنها تقدمت باستئناف للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» بشأن قضية لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر.
وقال سينر عقب فوزه على الروسي رومان سفيولين 3-6 و6-2 و6-3 في بطولة الصين المفتوحة في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «أنا حزين للغاية، وأشعر بالدهشة من هذا الاستئناف». وقال إنه كان على معرفة بشأن الاستئناف منذ عدة أيام، رغم أن «وادا» تقدمت به بشكل رسمي.
وكانت محكمة مستقلة، تابعة للوكالة الدولية لنزاهة رياضة التنس، وجدت سينر، المصنف الأول على العالم، لم يرتكب أي خطأ أو إهمال بعدما ثبت تعاطيه لمادة كلوستيبول، أحد المواد المحظورة، في اختبارين للكشف عن تعاطي المنشطات في مارس 2024.
وذكر الموقع الرسمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أن وادا ترى أن الحكم بعدم وجود خطأ أو إهمال لم يكن صحيحاً وفقاً للقواعد المعمول بها.
وتسعى «وادا» لإيقاف سينر لفترة تتراوح ما بين عام إلى عامين، ولا تسعى إلى إلغاء أي نتائج، باستثناء النتائج التي فرضتها بالفعل محكمة الدرجة الأولى.
وأضاف المصدر ذاته أنه لن يتم الإدلاء بأي تعليقات في هذه القضية لحين النظر فيها من جانب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس إيطاليا يانيك سينر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة