مستحضرات تجميل لا غنى عنها.. منتجات ضرورية لكل حقيبة مكياج
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
يزداد يوميًا اهتمام الفتيات بالمكياج وكيفية وضعه بالطريقة الصحيحة، لأنه مهم للمناسبات المختلفة وأصبحت أغلب صيحات الموضة مرتبطة بالمكياج، وأصبحت هناك أنواع وأشكال كثيرة من مستحضرات التجميل والتي يستعرض «الوطن» أبرز مستحضرات تجميل لا غنى عنها: منتجات ضرورية لكل حقيبة مكياج خلال التقرير التالي بحسب ما نشر موقع «ستايل كريز» المتخصص في الاستايل والموضة.
إذ تحرص جميع الفتيات على الظهور بشكل جذاب، ويردن معرفة بعض الحيل للظهور بمكياج متألق وسهل وأشبه بطبيعتهن، دون أن يتسبب في ظهور عيوب بشرتهن، لذا يجب في البداية، تنظيف البشرة بشكل مستمر وكامل، ويجب الاعتماد على روتين مناسب طوال أيام الأسبوع، والتقشير مرتين أسبوعيًا، ثم ابدأي بتحديد اتجاهات المكياج التي تناسبك، والتزمي بمكياج بسيط ومناسب.
مستحضرات تجميل لا غنى عنها الفاوندشن: اعتمدي الفاوندشن بعد وضع المرطب، وهو كريم الأساس ويوضع في الوجه كاملا ويجب اختياره نفس لون البشرة أو أغمق درجة واحدة، لتتجنبي المظهر غير المتناسق ويتنوع بين التغطية الخفيفة والمتوسطة والعالية، ويخفي كل عيوب البشرة. مصحح الحواجب: أهم مكونات المكياج نظرا لأن خطوط الموضة كلها تتجه للحواجب العريضة الثقيلة لذا أصبح مصحح الحواجب الذي يظهرها دون تعرجات أو مناطق فارغة وهو إما قلم أو بودرة أو كريمي.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستحضرات تجميل التجميل
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.