200 ألف جنيه لكل متوفي.. توجيه عاجل من وزير العمل بشأن ضحايا سقالة مول التجمع الخامس
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ومديرية العمل بالقاهرة بسرعة متابعة حادث مؤسف وقع داخل مول تحت الإنشاء في التجمع الخامس، حيث أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر بعد سقوطهما من ارتفاع أثناء تأدية مهامهما.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة وصرف التعويضات من "بند الحوادث" بالحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه للمصاب، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا للوائح المعمول بها.
وأكد الوزير جبران أن توفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة يُعد من أولويات الحكومة الجديدة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة العامل المتوفى، وتمنى الشفاء العاجل للعامل المصاب.
من جانبه، أوضح أحمد عزاز، مدير مديرية عمل القاهرة، أن فريقًا من المديرية انتقل على الفور إلى موقع الحادث بعد وقوعه، بتوجيه من الوزير.
وأضاف "عزاز"، أن العامل المتوفى هو أسامة يناير موريس عبده، البالغ من العمر 27 عامًا، من عزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي كان يعمل في رفع السقالات بالموقع، بينما المصاب هو عاطف مجدي منير، 18 عامًا، ويعمل عاملًا في نفس الموقع.
وأشار عزاز إلى أن الحادث وقع أثناء استخدام العاملين سقالة حديدية "ونش رفع" لنقل بعض الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال التشطيب. وللأسف، انقطع الواير الجانبي الأيمن للسقالة، ما أدى إلى سقوطهما من الطابق السادس من ارتفاع نحو 18 مترًا، مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل العمالة غير المنتظمة التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة متهم بدهس مهندس بـ"لودر" فى التجمع الخامس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدم جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجني عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد: نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ: نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.