حبس مسؤولين سابقين بمصرف الجمهورية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام “بحبس مدير عام سابق لمصلحة الضرائب؛ ومدير سابق لفرع مصرف الجمهورية- مليتة؛ وموظف الحسابات الجارية في فرع المصرف”.
وقال المكتب في بيان له “إلحاقاً بإجراءات تحقيق الظروف الملابسة لواقعة الاستيلاء على ثمانية وأربعين مليون دينار من القيم المالية المحصَّلة من الممولين خلال السنوات 2010، 2011، 2012، 2013؛ تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، إحاطة مسؤول المصلحة بواقع انحرافه عن موجبات الوظيفة الموكلة إليه؛ بإجازته تحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب شركة مساهمة لم ترتبط بعلاقة تعاقدية مع المصلحة؛ ثم واجه المحققُ مسؤولَ فرع المصرف؛ وموظف الحسابات، بواقع إهمالهما الاستيثاق من مشروعية العمليات المصرفية المتعلقة بتحويل المبلغ المستولى عليه؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
163 ألف دولار بحوزته.. الحبس 10 سنوات يواجه صانع المحتوى أحمد أبو زيد
تمكنت الأجهزة الأمينة من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لأحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.