«عاجلة»: خطة للانتهاء من قوائم الانتظار في تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة مُحكمة للانتهاء من قوائم الانتظار في تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال تدخلات عاجلة تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
تيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقةوأشار الوزارة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص الوزارة على تيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والتمتع بالمميزات التي تتيحها في الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من المزايا، مضيفة أن الخطة، بدأت بوجود قرار وزاري من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يتيح حضور مدير مديرية التضامن أو من ينوب عنه ومدير القومسيون الطبي أو من ينوب عنه ومدير التأهيل أو من ينوب عنه للجنة التظلم، وذلك بعدما كان قاصرا على مدير المديرية ومدير القومسيون ومدير التأهيل فقط، الأمر الذي يتيح سهولة عقد لجنة التظلم وفحص الحالات المتقدمة وفق الضوابط والاليات المحددة في هذا الشأن.
ووفق خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بالوزارة، تضمنت الخطة حاليا عقد لجنة تظلم تقريباً بشكل يوم في كل محافظة، وتبت اللجنة قرار لما يقرب من 80 إلى 100 حالة للجنة الواحدة، موضحاً أن التظلمات وفق هذه الإجراءات قلت حتى وصلت إلى 30 ألف حالة وفق السابق تجاوزت 80 ألف حالة تظلم في قائمة الإنتظار.
وأكد «خليل» خلال ندوة تعريفية بخدمات إدارة التأهيل، أن الوزارة عملت على ميكنة منظومة الخدمات المتكاملة بشكل ييسر الحصول على البطاقة، لافتاً إلى استخراج 100 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ أول العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة بطاقة الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.