شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تتحدث مع سائق “تاكسي” مصري باللهجة المصرية بعد استلامها الإقامة: (خلاص ما بقتش لاجئة) والسائق يرد عليها: (انتو على دماغنا وعاشرت السودانيين أكثر من المصريين)
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نشرت فتاة سودانية مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية بعد تداوله على السوشيال ميديا السودانية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الفتاة السودانية بالتحدث مع سائق مصري, استغلته في مشوار بعد استلامها لإقامتها.
وقالت الفتاة موجهة حديثها لسائق التاكسي المصري وهي سعيدة (خلاص ما بقتش لاجئة) ليرد عليها السائق: (لالا انتو على دماغنا وأنا عاشرت السودانيين في ليبيا أكثر من 7 سنين وكنت بعاشر السودانيين أكثر المصريين).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ 8 مليون جنيه وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه، والتي تداولته بعض المواقع الإخبارية.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص، بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.
عقوبة سائق تاكسي مطروح بعد ادعاءاته الكاذبةوضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.