مصروفات تربية نوعية في جامعة مطروح.. اعرف الأوراق والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
كشفت جامعة مطروح عن مصروفات كلية تربية نوعية مطروح والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، من خلال اللائحة المعتمدة في الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، وتنشر «الوطن» تفاصيل الشروط والمصروفات والأقسام والأوراق المطلوبة للتحويل خلال العام الدراسى الجديد 2024/2025.
مصروفات كلية تربية نوعية في مطروحوحول مصروفات تربية نوعية مطروح والأوراق والشروط المطلوبة، حددت وزارة التعليم العالي خلال تنسيق كليه تربية نوعية 2024 في جامعة مطروح مرحلة ثانية بمجموع 231.
الأوراق المطلوبة في التقديم
ووضعت جامعة مطروح من الطلاب الراغبين في الالتحاق قائمة بشأن الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية تربية نوعية 2024 وهي كالتالي:
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية.
- أصل شهادة الميلاد + 3 صورة ضوئية.
- أصل بطاقة الترشيح + 3 صورة ضوئية.
- 3 صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب.
- صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.
- صور شخصية للطالب 4×6 والرجاء كتابة الاسم بالكامل خلف كل صورة.
- فيزا بها المصروفات الدراسية.
- نموذج 2 جند و 6 جند للطلاب الذكور.
- تحليل فيروس سي معتمد ومختوم من المستشفى العام.
مصروفات كلية تربية نوعيةوحددت الإدارة العامة لشؤون الطلاب في جامعة مطروح مصروفات كلية تربية نوعية 2024، 1000 جنيه للطلبة نظام الانتظام.
الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كلية التربية النوعيةوأعلنت الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة مطروح عن بدء إستقبال طلبات التحويلات من خارج وداخل الجامعة والأوراق المطلوبة كالتالي:
- بيان حالة محتوى علمى في حالة التحويل لكلية مناظرة.
- صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة.
- صورة بطاقة الطالب.
- صورة بطاقة ولى الأمر.
أقسام كلية تربية نوعية
وتتضمن كلية تربية نوعية عدة أقسام منها قسم التربية الفنية وقسم التربية الموسيقية وقسم تكنولوجيا التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية تربية نوعية كلية التربية النوعية جامعة مطروح شروط كلية تربية نوعية كلية تربية نوعية 2024 الأوراق المطلوبة جامعة مطروح
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.